الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

167

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

عليه السّلام لأبي حنيفة : يا أبا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم و بقي منهم صبيّان أحدهما حرّ و الآخر مملوك لصاحبه ، فلم يعرف الحرّ من المملوك ؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا و يعتق نصف هذا و يقسّم المال بينهما . فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ليس كذلك . و لكنّه يقرع بينهما . فمن أصابته القرعة فهو حرّ و يعتق هذا فيجعل مولى له . باب مواريث القتلى و من يرث من الدية و من لا يرث ( 4009 ) 2 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في دية المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب اللّه و سهامهم إذا لم يكن على المقتول دين . إلّا الإخوة و الأخوات من الأمّ . فإنّهم لا يرثون من ديته شيئا .